[٢٥٤٣] مسألة ٢٢ : يجوز للولي أن يستأجر من يصوم عن الميّت وأن يأتي به مباشرةً (١) ، وإذا استأجر ولم يأت به المؤجر أو أتى به باطلاً لم يسقط عن الولي.
______________________________________________________
(١) إمّا للقطع الخارجي بعدم الفرق ، إذ المقصود تفريغ ذمّة الميّت المتحقّق بكلّ منهما من غير خصوصيّة للفاعل ، وإمّا لأجل أنّ القطع وإن سلّمنا عدم حصوله ، ومقتضى الجمود على ظواهر النصوص اعتبار المباشرة ، إلّا أنّه تكفينا في التعدّي إلى التسبيب بالاستئجار أدلّة النيابة وصحّة التبرّع من الأجنبي إذ الكلام هنا بعد الفراغ عن تماميّة تلك الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه بضميمة ما دلّ على جواز استئجار الغير واستنابته عن الميّت ، أخذاً بعموم أدلّة الإجارة بعد كون متعلّقها في المقام عملاً مشروعاً سائغاً حسب الفرض ، فإذا كان الاستئجار المزبور صحيحاً وأتى به الأجير خارجاً فقد سقط ما في ذمّة الميّت بطبيعة الحال ، وبتبعه يسقط الوجوب عن الولي ، لأن موضوعه بمقتضى صحيحة حفص : رجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، وهذا ليس عليه صيام بعدئذٍ ، فيخرج عن موضوع تلك الصحيحة.
نعم ، يختصّ ذلك بما إذا أتى به المؤجر خارجاً ، وأمّا إذا لم يأت به أو أتى به باطلاً بحيث لم يتحقّق التفريغ لم يسقط عن الولي ، إذ لم يكن ذلك من قبيل الوجوب التخييري بين مجرّد الاستئجار وبين المباشرة ليسقط الثاني باختيار الأوّل ، بل الواجب معيّناً إنّما هو التفريغ وإبراء ذمّة الميّت ، والتسبيب بالاستئجار طريق إليه ، فإذا لم يتعقّب بفعل الأجير خارجاً فعلاً صحيحاً مستتبعاً للتفريغ كان وجوده كالعدم ولم يسقط التكليف عن الولي ، فلا بدّ له من التصدّي للتفريغ أمّا مباشرةً أو باستئجار شخص آخر كما هو ظاهر.