ولا يجزئ القضاء عن التكفير (١). نعم ، الأحوط الجمع بينهما (٢).
وإن كان العذر غير المرض كالسفر ونحوه فالأقوى وجوب القضاء (٣) ، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين المدّ (*).
______________________________________________________
وكيفما كان ، فنسخة المدّين لم تثبت ، وعلى تقدير الثبوت فهي معارضة بالروايات الكثيرة المشتملة على كلمة «مد» حسبما عرفت ، فيكون ذلك من الدوران في التحديد بين الأقلّ والأكثر ، ومقتضى الصناعة حينئذٍ حمل الزائد على الاستحباب كما لا يخفى ، فيكون الواجب مدّاً واحداً والزائد عليه فضل.
(١) لظهور الأمر بالكفّارة الوارد في النصوص في التعيين وأنّ وظيفة القضاء انقلبت إلى الفداء فلا مجال للإجزاء.
وعن العلّامة في التحرير : الاجتزاء بها (١) ، وكأنّه لحمل الفدية على البدل الترخيصي ، وهو كما ترى مخالف لظواهر النصوص كما عرفت.
(٢) خروجاً عن خلاف ابن الجنيد القائل بذلك كما تقدّم.
(٣) فلا يلحق بالمرض في الانتقال إلى الفداء ، عملاً بإطلاقات الكتاب والسنّة الدالّة على وجوب القضاء ، المقتصر في تقييدها على خصوص المرض ، لورود النصوص فيه.
وأمّا السفر فلم يرد فيه أيّ نص ، عدا ما رواه الصدوق في العلل وفي العيون بإسناده عن الفضل ابن شاذان عن الرضا (عليه السلام) ، في حديث طويل قال فيه : «... إن قال : فَلِمَ إذا مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج
__________________
(*) لا يترك الاحتياط فيه وفيما بعده.
(١) التحرير ١ : ٨٣.