[٢٥٨٥] مسألة ٢٦ : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة (١) ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها.
[٢٥٨٦] مسألة ٢٧ : الأقوى صحّة اعتكاف الصبي المميّز (٢) ، فلا يشترط فيه البلوغ.
______________________________________________________
(١) لخلوّ الروايات عن التقييد بالرجل ، فالحكم فيها ثابت لطبيعيّ المعتكف ، وأنّه لا اعتكاف إلّا في مسجد جامع ، فإنّ نفي الطبيعة يستدعي بمقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، بل قد صرّح في صحيحة داود ابن سرحان بشمول الحكم للمرأة ، قال (عليه السلام) في ذيلها : «والمرأة مثل ذلك» (١) ، فإنّها صحيحة السند بطريق الصدوق وإن كانت ضعيفة بالطريق الآخر من أجل سهل بن زياد.
وكيفما كان ، فلا حاجة إلى الاستدلال بالصحيحة بعد إطلاق النصوص كما عرفت ، فلا يقاس الاعتكاف بالصلاة التي ورد بلحاظها أنّ مسجد المرأة بيتها كما أشار إليه في المتن.
(٢) قد تكرّر البحث في مطاوي هذا الشرح حول عبادات الصبي وقلنا : إنّ المشهور هي المشروعيّة وأنّ غير واحد استدلّ لها بأنّها مقتضى الجمع بين أدلّة العبادات وبين حديث رفع القلم عن الصبي ، نظراً إلى أنّ نتيجة ذلك نفي الإلزام فيبقى أصل المحبوبيّة على حالها.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤١ / أبواب الاعتكاف ب ٣ ح ١٠ ، الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١.