[٢٥٢٢] مسألة ١ : يجب على المرتدّ قضاء ما فاته أيّام ردّته ، سواء كان عن ملّة أو فطرة (١).
______________________________________________________
من لم يكن مكلّفاً به من الأوّل كما لو بلغ الصبي أثناء النهار فلا دليل على وجوب الإمساك بالإضافة إليه.
وبالجملة : فعلى المسلك المشهور ينبغي القول بوجوب الإمساك بقيّة النهار حتّى لو كان إسلامه قبل الغروب بساعة أو أقلّ ، لكونه مكلّفاً بالصوم من الأوّل وقد تركه باختياره حسبما عرفت.
(١) بلا خلاف فيه ، واستدلّ له في الجواهر (١) بعموم : «من فاتته فريضة فليقضها». ولكنّه مرسل لم يُذكَر إلّا في بعض الكتب الفقهيّة ، والظاهر أنّه لا أساس له.
نعم ، ورد في باب الصلاة أنّه : «يقضي ما فاته كما فاته» إلخ (٢). ولكنّه أجنبي عن محلّ الكلام ، ولم نعثر على رواية معتبرة تتضمّن الأمر بقضاء ما فات بصورة عامّة بحيث تشمل الصوم الفائت مطلقاً ليتمسّك بها في المقام.
إذن فعمدة المستند في وجوب القضاء على المرتدّ شمول أدلّة التكاليف له كغيره من المسلمين ، فكما أنّهم مأمورون بالصلاة والصيام وغيرهما من سائر الأحكام وبالقضاء لدى فواتها ، فكذا المرتدّ بعد قدرته على امتثالها بأن يتوب ويرجع إلى ما كان عليه.
والنزاع المعروف في أنّ الكفّار مكلّفون بالفروع كالأُصول أو لا غير
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ١٥.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٦٨ / أبواب قضاء الصلوات ب ٦ ح ١.