الرابع : البيع والشراء (١) ، بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الأحوط. ولا بأس بالاشتغال بالأُمور الدنيويّة من المباحات حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما ، وإن كان الأحوط الترك إلّا مع الاضطرار إليها ، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع تعذّر التوكيل أو النقل بغير البيع.
______________________________________________________
ادّعى في الجواهر الانصراف إلى صورة الالتذاذ (١). وهو غير بعيد ، لأنّ الظاهر عرفاً من إضافة الشمّ إلى الطيب رعاية الوصف العنواني ، أي شمّ الطيب بما هو طيب المساوق للتمتّع والالتذاذ ، لا شمّ ذات الطيب بداعٍ آخر ، فإنّ اللفظ منصرف عن مثل ذلك عرفاً كما لا يخفى.
ويعضده تقييد الريحان بالتلذّذ في الصحيحة ، سيّما بعد ملاحظة كونه في اللغة اسماً لكلّ نبات طيّب الرائحة.
(١) بلا خلافٍ فيه ولا إشكال في الجملة ، كما دلّت عليه صحيحة أبي عبيدة المتقدّمة.
وهل يختصّ الحكم بذلك ، أو يعمّ مطلق المعاملة والتجارة كالإجارة ونحوها؟
مقتضى الجمود على النصّ هو الأول ، ولكن قيل : إنّ البيع والشراء كناية عن مطلق التجارة. وهذا وإن كان محتملاً في نفسه ، إذ قد يستعمل بهذا المعنى ولا سيّما في اللغة الفارسية فيطلق كلمة «خريد وفروش» على مطلق المعاملة ، إلّا أنّ إثباته مشكل كما لا يخفى.
وعلى تقدير الثبوت فالظاهر اختصاصه بما يكون مثل البيع والشراء في
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٢٠٢.