الثالث : ما مرّ من الراجع من سفره ، فإنّه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنّه يتعيّن عليه الإفطار.
[٢٥٠٨] مسألة ٣ : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص (١) ، وقد مرّ سابقاً وجوب الكفّارة عليه إن أفطر قبله.
______________________________________________________
صلاته ، وفي عكسه أتمّ ، على ما استفدناه من الأدلّة حسبما تقدّم في محلّه (١).
وأمّا من حيث الصوم فقد تقدّم قريباً أنّ الخروج إلى السفر بعد الزوال يقدح في صحّة الصوم ، والرجوع منه بعده يقدح (٢). وبذلك يظهر الوجه في استثناء الموردين المذكورين في المتن من حكم التلازم.
(١) فكما أنّ الترخّص حدٌّ للتقصير فكذلك حدٌّ للإفطار ، لما عرفت من القاعدة المتضمّنة للملازمة بين الأمرين ، وحيث لا تقصير قبله قطعاً فلا إفطار أيضاً.
بل تجب عليه الكفّارة أيضاً لو أفطر قبله كما في الجواهر (٣) وغيره عملاً بإطلاقات الكفّارة لدى الإفطار العمدي ، وقد تقدّم (٤) أن تعقّب الإفطار بالسفر لا يوجب سقوط حكمه ، فلو أفطر في بلده أو قبل أن يرخّص فيه فسافر لم تسقط الكفّارة بذلك ، لإطلاق الأدلّة.
__________________
(١) شرح العروة (الصلاة ٨) : ٣٥٤ ٣٥٦.
(٢) شرح العروة ٢٢ : ١٤ ١٥.
(٣) لاحظ الجواهر ١٧ : ١٤٤.
(٤) شرح العروة ٢١ : ٣٥٥ ٣٦٠.