[٢٥٥٨] مسألة ٢ : يستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ، بل قيل بكراهته حينئذ.
وأمّا المكروه منه بمعنى قلّة الثواب ـ : ففي مواضع أيضاً :
منها : صوم عاشوراء (١).
ومنها : صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء الذي هو أفضل من الصوم ، وكذا مع الشك في هلال ذي الحجّة خوفاً من أن يكون يوم العيد.
______________________________________________________
(١) عدّه (قدس سره) من الصيام المكروه تبعاً لغيره من بعض الأصحاب ، ولكن المحقّق (قدس سره) في الشرائع جعله من الصيام المستحبّ (١) ، وأقرّ عليه في الجواهر قائلاً : بلا خلافٍ أجده فيه (٢) ، بل في ظاهر الغنية الإجماع عليه (٣).
نعم ، قيده المحقّق بما كان على وجه الحزن لمصاب سيّد شباب أهل الجنّة أرواح العالمين فداه.
ونبّه في الجواهر بأنّ هذا التقييد لمتابعة الشيخ (قدس سره) ، حيث إنّه جمع بين الأخبار المتعارضة بذلك ، وإلّا فنصوص الباب عارية عن هذا القيد.
وكيفما كان ، فحينما يتعرّض المحقّق للصيام المكروه لم يذكر منه صوم هذا اليوم لا هو ولا صاحب الجواهر ، فيظهر منهما أنّهما يريان الاستحباب إمّا على وجه الحزن أو مطلقاً.
__________________
(١) الشرائع ١ : ٢٤٠.
(٢) الجواهر ١٧ : ١٠٥.
(٣) الغنية ٢ : ١٤٨ ١٤٩.