فهو نظير النافلة إذا قلنا بوجوبها بعد الشروع فيها ، ولكن الأولى ملاحظة ذلك حين الشروع فيه ، بل تجديد نيّة الوجوب في اليوم الثالث ، ووقت النيّة قبل الفجر ، وفي كفاية النيّة في أوّل الليل كما في صوم شهر رمضان (١) إشكال. نعم ، لو كان الشروع فيه في أوّل الليل أو في أثنائه نوى في ذلك الوقت.
______________________________________________________
نفسها بالعباديّة إلّا بتوسيط انطباق عنوان حسن عليها ، وحيث إنّ ذلك العنوان الواقعي الذي هو المناط في الاتّصاف بالحسن مجهول لدينا فلا مناص من قصد عنوان آخر به نشير إليه ، وليس هو إلّا الوجوب أو الندب.
وهذه الشبهة وإن كانت واهية تعرّضنا لدفعها في محلّها ، إلّا أنّه يظهر منها أنّ مورد كلامهم إنّما هو العبادات المستقلّة المتأصّلة دون الضمنيّة التي هي من أجزاء العمل وتابعة للمركّب كما في المقام ، حيث إنّ الاعتكاف في مجموع الثلاثة أيّام عمل وحداني محكوم بالندب لدى الشروع ، وإن وجب التكميل بعد يومين فإنّه حكم ثانوي عارضي نظير وجوب الإتمام في الحجّ بعد الإحرام مع كون الشروع فيه مستحبّاً ، وكذا الحال في النافلة على القول بوجوب تكميلها بعد الشروع فيها ، ففي أمثال هذه الموارد لا يجب قصد الوجه قطعاً ، ولم يقل به أحد حتّى القائلين بالاعتبار فيجزئ الإتيان حينئذٍ بعنوان الإكمال والإتمام حسبما عرفت.
(١) لا إشكال فيه قطعاً فيما إذا كانت النيّة التي حقيقتها الداعي باقية في أُفق النفس إلى طلوع الفجر ولو ارتكازاً وبصورتها الإجمالية التي لا تنافيها الغفلة الفعليّة بحيث لو سُئل عن سبب اللبث لم يحر في الجواب ، كمن يشرع في عملٍ كالصلاة أو الذهاب إلى داره ويتمّه جرياً على الارتكاز الكامن في النفس وإن ذهلت صورتها التفصيليّة ، لانشغال الذهن بأُمور أُخر كما هو ظاهر ، بناءً