.................................................................................................
______________________________________________________
على تفسير النيّة بما عرفت.
إنّما الإشكال فيما لو زالت النيّة عن صقع النفس بالكلّيّة ، أو عرضه النوم ولم يستيقظ إلّا بعد طلوع الفجر.
أمّا في الأوّل : فالظاهر البطلان ، للزوم مقارنة النيّة للعبادة ، والتقديم على خلاف الأصل لا يصار إليه إلّا مع قيام الدليل كما في الصوم.
وأمّا في الثاني : فلا يبعد الصحّة ، وأنّ النصوص الواردة في الصوم الدالّة على عدم قادحيّة النوم مطابقة لمقتضى القاعدة فيسري مفعولها إلى المقام. وذلك فلأجل أنّ من دخل المسجد ناوياً اللبث فيه من الفجر ثمّ نام عن هذه النيّة فذلك اللّبث مستند إليه ويعدّ فعلاً اختياراً صادراً عن قدرته وإرادته وإن حصل حال النوم الذي لا شعور له آن ذاك ، لوضوح أنّ المقدور بالواسطة مقدور بالقدرة على مقدّمته ، فمن ينام وهو يعلم بترتّب اللبث عليه فذلك اللبث فعل اختياري له. ومن هنا يعدّ من القتل العمدي فيما لو فعل باختياره فعلاً يعلم بترتّب القتل عليه ، ولا دليل على اعتبار العباديّة في المقام بأزيد من هذا.
وبالجملة : فاللبث في المسجد حال النوم مع سبق النيّة مثل الوقوف بعرفة حال النوم مع سبقها في صحّة الإسناد والاجتزاء في مقام الامتثال.
ومنه تعرف أنّ النصّ الوارد في الصوم وأنّه لا يضرّه النوم مطابق لمقتضى القاعدة كما أشرنا إليه.
نعم ، لو نام في بيته ثمّ حُمل إلى المسجد وبقي فيه نائماً إلى الفجر لم يكف وإن كان من نيّته الذهاب والمكث قبل أن ينام ، بل أنّ هذا أوضح إشكالاً من الفرض الأوّل أعني : من غفل عن النيّة بالكلّيّة لأنّ العبادة يعتبر فيها القصد والإرادة قبل اعتبار القربة ، فهي تتقوّم بقيدين أحدهما في طول الآخر ، ففي فرض الغفلة لم يكن المفقود عدا نيّة القربة مع صدور الفعل أعني : اللّبث عن