[٢٥٦١] مسألة ٢ : لا يجوز العدول بالنيّة من اعتكافٍ إلى غيره (١) وإن اتّحدا في الوجوب والندب ، ولا عن نيابة ميّتٍ إلى آخر أو إلى حيّ ، أو عن نيابة غيره إلى نفسه أو العكس.
______________________________________________________
وعلى الجملة : فيبطل الاعتكاف بالارتداد ، لأجل هذه الوجوه الثلاثة.
وأمّا لو كان الارتداد في الليل فيبتني البطلان على دخول الليلتين المتوسّطتين في الاعتكاف وخروجهما عنه ، وحيث إنّا استظهرنا الدخول لظهور الدليل في الاتّصال والاستمرار فعليه يتّجه البطلان بالارتداد استناداً إلى الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، لعدم جريان الأوّل كما هو ظاهر ، ولعلّ خلاف الشيخ حيث منع (قدس سره) عن البطلان بالارتداد (١) محمولٌ على ما لو كان في الليل ، بناءً على مسلكه من خروج الليل عن الاعتكاف.
(١) سواء أكانا واجبين أم مستحبّين أم مختلفين ، عن نفسه أو عن غيره أو بالاختلاف ، كلّ ذلك لأجل أنّ العدول بالنيّة خلاف الأصل لا يمكن المصير إليه ما لم يقم عليه دليل بالخصوص.
والوجه فيه : أنّ الأمر المتعلّق بالمركّب من عدّة أجزاء كالصلاة وكالاعتكاف المؤلّف من المكث في الأيّام الثلاثة ينحلّ لدى الدقّة إلى أوامر ضمنيّة متعلّقة بتلك الأجزاء ، وحيث إنّها ارتباطيّة حسب الفرض فلا جرم كان كلّ أمر مشروطاً بشرط متأخّر أو متقدّم أو بهما معاً ، فالأمر بالتكبير مشروط بنحو الشرط المتأخّر بملحوقيّته بالقراءة والركوع إلى آخر الصلاة ، كما أنّ الأمر بالركوع مشروط بكونه ملحوقاً بالسجود ومسبوقاً بالقراءة ، والأمر
__________________
(١) المبسوط ١ : ٢٩٤.