الثالث : شمّ الطيب مع التلذّذ وكذا الريحان ، وأمّا مع عدم التلذّذ (١) كما إذا كان فاقداً لحاسّة الشمّ مثلاً فلا بأس به.
______________________________________________________
وبعبارة أُخرى : هذه الموثّقة نزّلت الاستمناء منزلة الجماع ، فكما أنّ الجماع يوجب الكفّارة ، فكذلك الاستمناء. وعليه ، فلا مانع من الحكم بالإلحاق.
هذا ، ولا فرق في حرمة الاستمناء على المعتكف بين الاستمناء المحلّل في نفسه كما لو خرج من المسجد لحاجة ضروريّة فأمنى بالنظر إلى حليلته وبين المحرّم كما لو أمنى في المثال بغير ذلك ، أو أمنى في المسجد ولو بذلك ، لحرمة الإجناب فيه من حيث هو ، فالحرمة في المقام تعمّ الصورتين كما نبّه عليه في المتن وإن كانت تتأكّد في الصورة الثانية.
(١) أمّا إذا كان عدم التلذّذ لأجل كونه فاقداً لحاسّة الشمّ فلا ينبغي الإشكال في الجواز ، لأنّ موضوع الحكم في صحيحة أبي عبيدة التي هي مستند الحكم في المسألة هو الشمّ :
فقد روى عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : «المعتكف لا يشمّ الطيب ، ولا يتلذّذ بالريحان ، ولا يماري ، ولا يشتري ، ولا يبيع» إلخ (١).
ومن لم تكن له شامّة لا يصدق معه عنوان الشمّ ، وهذا واضح.
وأمّا لو كان عدم التلذّذ لأجل أن الشمّ تحقّق بداعٍ آخر من علاجٍ أو اختبارٍ ليشتريه بعد الاعتكاف وغير ذلك من الدواعي غير داعي التلذّذ ، فهل يحرم ذلك أيضاً كما هو مقتضى إطلاق الشمّ الوارد في الصحيحة ، أو يختصّ بما إذا كان بداعي التلذّذ؟
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٥٣ / أبواب الاعتكاف ب ١٠ ح ١.