ومنها : ما يجب فيه الصوم مرتّباً على غيره مخيّراً بينه وبين غيره ، وهي كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه (*) (١) ، فإنّها بدنة أو بقرة ومع العجز فشاة أو صيام ثلاثة أيّام.
______________________________________________________
أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) (١) المفسّر في جملة من النصوص بما أثبته في المتن ، التي عمدتها صحيحة زرارة (٢) ، المؤيّدة برواية حريز (٣) ، حيث إنّها وإن كانت صحيحة بطريق الشيخ ولكنّها مرسلة في طريق الكليني (قدس سره) وحيث لا يحتمل تعدّد الرواية سيّما بعد وحدة الراوي عن حريز وهو حمّاد فلا جرم يتعارض الطريقان ، ومن ثمّ لا تصلح إلّا للتأييد.
(١) كما دلّت عليه موثّقة إسحاق بن عمّار المتضمّنة للتفصيل بين ما لو أحرمت بإذنه أو بدون الإذن وأنّه لا شيء عليه على الثاني ، وعلى الأوّل يفصّل بين الموسر والمعسر ، أي القادر والعاجز حسبما ذكره في المتن قال : قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام) : أخبرني عن رجل محلّ وقع على أمة له مُحرِمة إلى أن قال (عليه السلام) : إن كان موسراً وكان عالماً أنّه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه ، موسراً كان أو معسراً ، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام» (٤).
__________________
(*) بل كفّارته إن كان موسراً بدنة أو بقرة أو شاة ، وإن كان معسراً فشاة أو صيام.
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
(٢) الوسائل ١٣ : ١٦٧ / أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٣ : ١٦٥ / أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ب ١٤ ح ١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ ، الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢.
(٤) الوسائل ١٣ : ١٢٠ / أبواب كفارات الاستمتاع ب ٨ ح ٢.