وكذا لا فرق بين ما إذا ترك الميّت ما يمكن التصدّق به عنه وعدمه (١) ، وإن كان الأحوط في الأوّل الصدقة ((١)) عنه برضاء الوارث مع القضاء.
______________________________________________________
وأمّا لو كان الرجل بنفسه موضوعاً لحكم متعلّق بشخص آخر مثل : ما لو ورد أنّه يجوز الاقتداء بالرجل فإنّه لا وجه حينئذٍ للتعدّي ، وليس ذلك من قاعدة الاشتراك في شيء كما هو ظاهر. ومقامنا من هذا القبيل ، فإن مقتضى ظواهر النصوص أنّ الفوت من الرجل موضوع لوجوب القضاء على الولي ، فلا يمكن التعدّي من هذا الموضوع إلى المرأة التي هي موضوع آخر حسبما عرفت.
(١) يشير بذلك إلى ما ورد في صحيحة أبي مريم الأنصاري المتقدّمة واسمه عبد الغفّار بن القاسم ، وهو ثقة جليل القدر من قوله (عليه السلام) : «وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه» (٢) على نسخة الكافي والفقيه ، حيث علّق وجوب الصيام حينئذٍ على عدم مال للميّت يتصدّق به عنه.
ولكن عرفت أنّ هذه النسخة غير ثابتة ، لمعارضتها مع نسخة التهذيب المرويّة بطريق آخر أيضاً صحيح ، المشتملة على قوله : «تصدّق» بدل قوله : «صام» من غير ترجيح في البين ، لعدم كون المقام من موارد الترجيح بالأضبطيّة كما تقدّم.
على أنّ تقييد إطلاقات القضاء بهذه الصحيحة مستلزم لحمل هاتيك
__________________
(١) لا يترك الاحتياط بالتصدّق عن كل يوم بمدّ في هذه الصورة.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٧ ، وقد تقدّمت في ص ٢٠٧.