وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة إشكال (*) (١).
______________________________________________________
فما يُنسب إلى بعض الأصحاب من احتمال الدخول لا ينبغي الإصغاء إليه.
إنّما الكلام في الليلة الأُولى ، فالمشهور عدم الدخول ، ولكن نُسب الدخول إلى العلّامة والشهيد الثاني كما في الليلتين المتوسّطتين (١) ، والصحيح ما عليه المشهور ، فإنّ اليوم ظاهر لغةً وعرفاً في بياض النهار في مقابل قوس الليل ، قال تعالى (سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيّامٍ) (٢).
نعم ، قد يستعمل اليوم في مجموع القوسين أعني : أربعة وعشرين ساعة لقرينة خارجيّة تدلّ عليه مثل قولك : كان سفرنا عشرة أيّام ، وأمّا من غير القرينة على الخلاف ولا قرينة في المقام فظاهر اللفظ هو بياض النهار كما سمعت ، ودخول المتوسّطتين إنّما كان لأجل اعتبار الاستمرار كما مرّ ، فلا وجه لقياس الاولى عليهما كما هو ظاهر.
(١) والأمر كما ذكره ، بل أوضح ممّا ذكره ، فإنّ اليوم اسم حقيقي لغةً وعرفاً لبياض النهار الذي مبدؤه طلوع الفجر أو طلوع الشمس ، ومنتهاه غروبها ، ولا سيّما في الاعتكاف المعتبر فيه الصوم الذي لا يكون إلّا في تمام اليوم.
أمّا الملفّق من نصفين فهو نصفان من يومين وليس بيوم واحد ، كما أنّ من يملك من كلّ من الدارين أو العبدين نصفاً فهو مالك لنصفين من دارين أو من عبدين ، وليس مالكاً لدار واحدة أو لعبد واحد بكامله.
__________________
(*) أظهره عدم الكفاية.
(١) الحدائق ١٣ : ٤٦٠ ، المسالك ٢ : ٩٤.
(٢) الحاقّة ٦٩ : ٧.