وكفّارة النذر (*) (١) ،
______________________________________________________
ومنهم من ذهب إلى التخيير وهو الصحيح إذ لم يعلم تعلّق التكليف إلّا بالجامع ، وأمّا خصوصيّة الفرد المحتمل تعينه كالعتق في المقام فتعلّق التكليف به مشكوك من أصله ، وهي كلفة زائدة مجهولة ، فيدفع بأصالة البراءة إمّا عقلاً وشرعاً كما هو الصحيح ، أو شرعاً فقط بناءً على ما سلكه صاحب الكفاية من إنكار جريان البراءة العقليّة في باب الأجزاء والشرائط (١).
فتحصّل : أنّ الأظهر ما عليه المشهور من أنّها كفّارة شهر رمضان ، فهي مخيّرة لا مرتّبة كما في الظهار وإن كان الأفضل ذلك كما تقدّم في كفّارة شهر رمضان ، للنصّ المحمول عليه ، فلاحظ (٢).
(١) تقدّم الكلام حول هذه الكفّارة سابقاً عند البحث عن موجبات الكفّارة (٣).
وملخّصه : أنّ الأقوال في المسألة ثلاثة :
فقيل ولعلّه المشهور ـ : إنّها كفّارة الإفطار في شهر رمضان.
وذهب جمع منهم المحقّق (٤) إلى أنّها كفّارة اليمين.
وقيل بالتفصيل بين ما لو تعلّق النذر بالصوم وحنث فكفّارة شهر رمضان وإلّا فكفّارة اليمين ، استحسنه صاحب الوسائل بعد أن نقله عن جمع من
__________________
(*) الظاهر أنّ كفّارته كفّارة اليمين.
(١) كفاية الأُصول : ٣٦٨ ٣٦٩.
(٢) شرح العروة ٢١ : ٣١٤.
(٣) شرح العروة ٢١ : ٣٢٧ ٣٣٣.
(٤) انظر الشرائع ١ : ٢٢٠.