لعذر من مرض أو سفر أو نحوهما ، لا ما تركه عمداً أو أتى به وكان باطلاً من جهة التقصير في أخذ المسائل (١) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه (*) وإن كان من جهة الترك عمداً.
نعم ، يشترط في وجوب قضاء ما فات بالمرض أن يكون قد تمكّن في حال حياته من القضاء وأهمل ، وإلّا فلا يجب ، لسقوط القضاء حينئذٍ كما عرفت سابقاً.
______________________________________________________
الترجيح ، لا ريب أنّ الترجيح مع نصوص القضاء ، لمخالفتها للعامّة ، فما ذكره ابن أبي عقيل لا يمكن المساعدة عليه بوجه.
(١) الجهة الثانية : بعد الفراغ عن أصل الوجوب ، فهل يختصّ الحكم بمن فات عنه الصوم لعذر من مرض أو سفر أو حيض أو نفاس على تقدير شمول الحكم للُامّ ونحو ذلك ، أو يعمّ مطلق الترك ولو عامداً أو لكون صومه باطلاً لجهل ولو عن تقصير؟
المشهور ما ذكره في المتن من الاختصاص ووجهه غير ظاهر ، فإنّ جملة من الروايات وإن وردت في المعذور من مرض أو سفر كموثّقة أبي بصير (١) ومرسلة ابن بكير (٢) إلّا أنّ ذلك موردٌ لها لا أنّ الحكم مقيَّد به ، ولا ريب أنّ المورديّة لا تستدعي التخصيص ، على أنّ الثانية مرسلة.
إذن فليس في البين ما يمنع عن التمسّك بإطلاق بعض النصوص ، مثل صحيحة
__________________
(*) لا يترك.
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٣ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٣.