.................................................................................................
______________________________________________________
على الولي التصدّق من مال الميّت من جهة التأخير ، وإلّا فمن ماله زيادةً على القضاء ، إذ لا دلالة في الرواية على نفي القضاء بوجه ، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء بوجه ، بل لعلّ مقتضى المقابلة مع الصدر المشتمل على نفي القضاء لدى استمرار المرض ثبوت القضاء هنا أي في فرض عدم الاستمرار الذي تعرّض له في الذيل فيمكن أن تجب الكفّارة أيضاً من جهة التواني ، لأنّه صحّ ولم يقض اختياراً فيكون موته في البين بمنزلة استمرار المرض.
وكيفما كان ، فبناءً على هذه النسخة ليست في الرواية أيّة دلالة على نفي القضاء.
وأمّا بناءً على نسخة الكافي والفقيه التي رجّحهما في الجواهر فهي حينئذٍ واضحة الدلالة على عدم القضاء ابتداءً ، حيث علّق الصوم على ما إذا لم يكن له مال فوجوبه في مرتبة متأخّرة عن التصدّق. وهذا كما ترى ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل القائل بعدم وجوب الصوم ابتداءً ، فالاستدلال له بناءً على هذه النسخة أولى من النسخة الأُخرى.
والذي يسهّل الخطب أنّ هذه النسخة لم تثبت أيضاً ، فإنّ الرواية كما عرفت مرويّة بطريقين كلّ منهما صحيح من غير ترجيح في البين.
على أنّه لو ثبتت النسخة وتمّت الصحيحة وكذا الرواية السابقة وأغمضنا عن كلّ مناقشة سنديّة أو دلاليّة وفرضنا دلالتهما على نفي القضاء كما يقوله ابن أبي عقيل ، فهما معارضتان للروايات الكثيرة المستفيضة جدّاً ، الصحيحة أكثرها سنداً ، والصريحة دلالةً على وجوب القضاء على الولي ، وحملها على صورة عدم التمكّن من الصدقة بعيدٌ غايته كما لا يخفى. وبما أنّ أكثر العامّة ذهبوا إلى الصدقة فلا محالة تُحمل الروايتان على التقيّة.
وعلى الجملة : بعد فرض استقرار المعارضة والانتهاء إلى إعمال قواعد