.................................................................................................
______________________________________________________
السند تامّة.
وقد دلّت على أنّ الواجب إنّما هو التصدّق بمال الميّت إن كان وإلّا فبمال الولي. وكيفما كان ، فلا يجب القضاء عنه.
وأورد عليه في الجواهر بابتناء الاستدلال على رواية الشيخ ، وأمّا على رواية الكليني والفقيه فكلّا ، لدلالتها حينئذٍ على وجوب الصيام على الولي المطابق لمذهب المشهور ، ولا ريب أنّ الكافي والفقيه أضبط فتتقدّم روايتهما على رواية الشيخ لدى المعارضة ، فتكون الرواية من أدلّة المشهور ، ولا تصلح سنداً لابن أبي عقيل (١).
أقول : في كلامه (قدس سره) مناقشتان :
الاولى : لا شك أنّ الكافي والفقيه أضبط ، إلّا أنّ هذا إنّما يوجب التقديم فيما إذا كانت هناك رواية واحدة مرويّة بزيادة ونقيصة ، أو نفي وإثبات ، أو تبديل لفظ بلفظ ، فيرجّح حينئذٍ ما أثبته الأولان لأضبطيّتهما وكثرة اشتباه التهذيب كما نصّ عليه في الحدائق.
وأمّا إذا كان التهذيب ناقلاً لكلتا الروايتين ، فروى تارةً ما أثبته الكافي أو الفقيه بعين ما أثبتناه ، وروى ثانياً بكيفيّة اخرى بطريق آخر هو أيضاً صحيح كما في المقام ، فهذا ليس من الاختلاف في اللفظ ليرجع إلى قانون الأضبطيّة ، بل هما روايتان مرويّتان بطريقين لا يدري أنّ الصادر عن المعصوم (عليه السلام) أيّ منهما ، وأنّ أبا مريم نقل بأيّ من الكيفيّتين ، فهذا أجنبي عن الترجيح بالأضبطيّة كما لا يخفى.
الثانية : أنّ الرواية لو كانت مشتملة واقعاً على كلمة : «تصدّق» كما ذكره العلّامة ورواه الشيخ أمكن المناقشة حينئذٍ بأنّ هذا لا ينافي القضاء ، فيجب
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ٣٦.