نعم ، لو اعتكف خمسة أيّام وجب السادس (١) ، بل ذكر بعضهم أنّه كلّما زاد يومين وجب الثالث ، فلو اعتكف ثمانية أيّام وجب اليوم التاسع وهكذا ، وفيه تأمّل.
______________________________________________________
(١) لمعتبرة أبي عبيدة المتقدّمة الصريحة في عدم جواز الخروج من المسجد متى أقام يومين بعد الثلاثة حتّى يتمّ ثلاثة أيّام أُخر. فلا مناص من الالتزام به بعد وضوح الدلالة وصحّة السند ، ولا سيّما وقد أفتى المشهور ظاهراً على طبقها.
وسيجيء إن شاء الله تعالى في المسألة الخامسة : أنّ من أتمّ اليومين الأولين وجب عليه الثالث ، لصحيح محمّد ابن مسلم الصريح في ذلك ، فيما إذا لم يشترط أي لم يشترط على نفسه بنذر ونحوه لا كالاشتراط في باب الإحرام وسيجيء تفصيل الكلام حول ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. فهذا أيضاً ممّا لا مناص من الالتزام به.
وأمّا وجوب اليوم الثالث كلّما زاد يومين لكي يجب اليوم التاسع لو اعتكف ثمانية أيّام وهكذا ، فهو وإن كان قد ذكره بعضهم ، بل عن المسالك والمدارك عدم الفصل بين السادس وكلّ ثالث (١) ، إلّا أنّ الماتن قد تأمّل فيه ، وهو في محلّه ، فإنّ انقلاب النفل إلى الفرض على خلاف القاعدة لا يصار إليه من غير دليل ، وقد قام الدليل عليه في الفرضين الأولين بمقتضى معتبرة أبي عبيدة وصحيحة ابن مسلم كما سمعت ، وأمّا هنا فلم يقم عليه أيّ دليل ، فيبقى تحت مقتضى القاعدة من عدم الانقلاب كما هو ظاهر ، إذ لا نقول بالقياس ، والأصل البراءة.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٩٥ ٩٦ ، المدارك ٦ : ٣١٣.