[٢٦٠٢] مسألة ٤٣ : لا يجوز التعليق في الاعتكاف ، فلو علّقه بطل (١) ، إلّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول حين النيّة فإنّه في الحقيقة لا يكون من التعليق.
______________________________________________________
شيئاً بالنسبة إلى شخص آخر يكون نافذاً في حقّه ، كما لو باع داره لزيد واشترط أن يخيط له عمرو ثوباً ، فإنّ مثل هذا الشرط غير نافذ في حقّ ذلك الغير قطعاً.
والمقام من هذا القبيل ، فإن الشرط في الاعتكاف شرطٌ على الله سبحانه وهو تعالى أمضاه بالنسبة إلى نفس هذا الاعتكاف. وأمّا بالنسبة إلى غيره فلا دليل على نفوذه كي يرتفع حكمه بالشرط ، والعموم المزبور لا يرتبط بما نحن فيه ممّا هو شرط عليه سبحانه وأجنبي عنه كما لعلّه ظاهر جدّاً.
(١) لا ريب في جواز التعليق على أمر معلوم الحصول ، كما لو علّق اعتكافه على أن يكون هذا مسجد الكوفة وهو يعلم أنّه مسجد الكوفة ، فإنّه في الحقيقة ليس من التعليق في شيء وإن كان كذلك صورةً كما صرّح به في المتن ، وهذا ظاهر.
وأمّا التعليق على أمر مشكوك فالمشهور بطلانه كما اختاره في المتن ، بل أرسله في الجواهر إرسال المسلّمات (١). وهو الصحيح ، لا لأجل الإجماع على البطلان ليجاب عنه باختصاص مورده بالعقود والإيقاعات ، ولم ينعقد إجماع في المقام.
بل الوجه فيه ما ذكرناه عند البحث عن بطلان التعليق في العقود
__________________
(١) الجواهر ١٧ : ١٩٩.