ولا يثبت بقول المنجّمين (١) ،
______________________________________________________
وبالجملة : محلّ الكلام في ثبوت الهلال بحكم الحاكم ما إذا كان حكمه محتمل المطابقة للواقع وكان على مبنى صحيح ، أمّا المبني على أساس فاسد فهو ساقط عن درجة الاعتبار بلا إشكال.
نعم ، لو كانت الصحّة وعدمها مختلفة باختلاف الأنظار كما لو كان القاضي ممّن يرى حجّيّة الشياع الظنّي ، أو عدم اعتبار طيب المولد في الشاهد ، إلى غير ذلك من المسائل الخلافيّة التي وقع الكلام فيها في موارد الترافع والشهادات ، وقد أدّى فتوى الحاكم إلى شيء ، والمتخاصمين أو غيرهما إلى شيء آخر فبناءً على حجّيّة حكم الحاكم كان حكمه نافذاً حتّى على من خالفه في الاعتقاد ، إذ المستند صحيح عنده بعد أن قضى على طبق فتواه وعلى حسب الموازين الشرعيّة التي أدّى إليها نظره ، فلا حرج عليه لو ساقته الأدلّة إلى حجّيّة شهادة ابن الزنا مثلاً فلا مناص من اتّباعه بعد أن لم يكن هذا من موارد الخطأ في الحكم ولا في المستند حسبما عرفت.
(١) لتطابق النصوص حسبما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت في أحد أمرين :
إمّا الرواية ، الأعمّ من رؤية الشخص بنفسه أو بغيره ، المستكشف من الشياع أو البيّنة ونحوهما.
وإمّا عدّ الثلاثين.
فالثبوت بغيرهما يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه.
على أنّ قول المنجّم غايته الظنّ الذي لا يغني من الحقّ ولا يكون حجّة بالأدلّة الأربعة إلّا فيما قام الدليل عليه بالخصوص ، كما في باب القبلة ، حيث