.................................................................................................
______________________________________________________
حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام «قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه» (١) ، فإنّها تدلّ بمقتضى ترك الاستفصال على الإطلاق وشمول الحكم للمعذور وغيره ، ونحوها مكاتبة الصفّار (٢).
ودعوى أنّ الإطلاق منصرف إلى الغالب ومنزّل عليه ، حيث إنّ الغالب في الترك أن يكون لعذر.
غير مسموعة ، لمنع الغلبة أوّلاً ، فإنّ الترك متعمّداً ولا أقلّ في أوائل الشباب أيضاً كثيرٌ وإن كان غيره أكثر ، ولو سُلّم فليست بحيث توجب الانصراف وتمنع عن الإطلاق كما لا يخفى.
فلم يبق إلّا مجرّد الاستبعاد وأنّه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه عامداً؟! ولكنّه لا يصلح مدركاً حكم شرعي بعد مساعدة الدليل ، ومن الجائز أن يكون ذلك أداءً لبعض حقوق الوالد أو الوالدين العظيمة.
نعم ، إنّما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجباً على الميّت نفسه بأن كان متمكّناً ولم يقض وإلّا فلا ، لأنّه متفرّع عليه ومتلقّى منه ، كما دلّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم : عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ «قال : ليس عليه شيء ، ولكن يُقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» (٣).
وأصرح منها صحيحة أبي بصير : عن امرأة مرضت في شهر رمضان ... إلى أن قال (عليه السلام) : «كيف تقضي عنها شيئاً لم يجعله الله عليها؟!» (٤).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٥.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٢٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ٢.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣٣٢ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٢.