إذا كان قبل الزوال (١).
______________________________________________________
(١) مورد هذا الاحتياط ما لو أفطر قبل أن يسلم ، أو لم يفطر ولم يجدّد النيّة ، أمّا لو جدّد قبل أن يفطر فلا موضوع للاحتياط ، لأنّه إن كان مأموراً بالصوم فقد فعل ، وإلّا فلم يفت عنه شيء كي يقضيه. فعبارة المتن لا تستقيم على إطلاقها ، وقد تقدّم نظيره في الصبي.
بقي هنا شيء ، وهو : أنّه بعد الفراغ عن عدم وجوب القضاء ولا الأداء لليوم الذي أسلم فيه سواء أكان قبل الزوال أم بعده بمقتضى إطلاق صحيحة العيص الناطقة بأنّه يكلَّف بالصوم فيما إذا أسلم قبل الفجر كما مرّ ، فهل يجب عليه الإمساك بقيّة النهار تأدّباً وإن لم يكن مأموراً بالصوم؟
لا يبعد القول بالوجوب ، بناءً على تكليف الكفّار بالفروع كالأُصول كما عليه المشهور حتّى لو أسلم بعد الزوال فضلاً عمّا قبله ، نظراً إلى أنّه حال الكفر كان مأموراً بالصوم كبقيّة الفروع وكان مقدوراً له بالقدرة على مقدّمته وهي اختيار الإسلام ، غايته أنّه عصى فبطل منه الصوم ، والصوم الباطل محكوم صاحبه بوجوب الإمساك بقيّة النهار كما استفيد من الروايات السابقة ، ومن المعلوم أنّه نصوص المقام لا تنفي ذلك ، بداهة أنّها ناظرة إلى حكمه من حيث الصوم بما هو صوم ، لا من حيث وجوب الإمساك الذي هو حكم تكليفي محض.
نعم ، بناءً على ما هو الأصحّ من عدم تكليفهم إلّا بالأُصول لم يجب الإمساك المزبور ، إذ لم يكن مخاطباً بالصوم حال الكفر حسب الفرض ، فتركه الصيام إلى زمان الإسلام لم يتضمّن مخالفةً لتكليفٍ شرعي ، وبعد ما أسلم لم يكن مأموراً بصوم هذا اليوم حسب الفرض أيضاً ، ومن البيّن أنّ دليل وجوب الإمساك تعبّداً خاصّ بمن وجب عليه الصوم وأبطله ، أو لم يتمّ في حقّه ، أمّا