وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى (١) وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار.
[٢٦١٢] مسألة ١٠ : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار (٢) فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف ، والثانية للإفطار في نهار رمضان.
وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان.
______________________________________________________
اشتراط ، ومع الاشتراط لا كفّارة كذلك.
(١) كما تقدّم في فصل صوم الكفّارة (١).
(٢) إذا جامع المعتكف في غير شهر رمضان في الليل أو النهار وجبت عليه كفّارة واحدة. وما في مرسلة الصدوق من الكفّارتين لو واقع في النهار محمولٌ على شهر رمضان كما تقدّم ، وإلّا فهي مضافاً إلى ضعف السند لم يقل بمضمونها أحد من الأصحاب.
وإذا جامع في نهار شهر رمضان وجبت كفّارتان : إحداهما عن الاعتكاف ، والأُخرى كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، فيعمل بموجب كلّ من السببين بعد وضوح أنّ مقتضى الأصل هو عدم التداخل.
ولو أكره زوجته الصائمة وجبت كفّارة ثالثة ، وهي كفّارة الإكراه ، فيتحمّل عنها كفّارتها.
__________________
(١) في ص ٢٤١.