.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا من حيث الدلالة : فهي أيضاً ظاهرة ، فإنّ الصدقة وإن كانت مطلقة إلّا أنّ المراد بها بقرينة ذكر العدلين أعني : العتق وصيام الشهرين هي الصدقة المعروفة ، أي إطعام الستّين كما فهمه الأصحاب ، ويؤيّده التصريح به في الرواية الآتية.
الثانية : رواية أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) «قال : من جعل عليه عهد الله وميثاقه في أمرٍ لله طاعة فحنث فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً» (١).
ولكنّها ضعيفة السند بحفص بن عمر الذي هو بيّاع السابري على ما صرّح به في التهذيب ، فإنّه لم يوثّق وإن كان والده وهو عمر بن محمّد بن يزيد ثقة جليلاً كما نصّ عليه النجاشي (٢).
نعم ، المذكور في الاستبصار : حفص عن عمر بيّاع السابري ، بدل : حفص ابن عمر ، وهو أيضاً مجهول.
وكيفما كان ، فلا تصلح الرواية إلّا للتأييد.
الثالثة : ما رواه صاحب الوسائل في آخر كتاب النذر عن أحمد بن حمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : في رجل عاهد الله عند الحجر أن لا يقرب محرّماً أبداً ، فلمّا رجع عاد إلى المحرّم ، فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «يعتق ، أو يصوم ، أو يتصدّق على ستّين مسكيناً ، وما ترك من الذنب أعظم ، ويستغفر الله ويتوب إليه» (٣).
__________________
(١) الوسائل ٢٢ : ٣٩٥ / أبواب الكفّارات ب ٢٤ ح ٢ ، التهذيب ٨ : ٣١٥ / ١١٧٠ ، الاستبصار ٤ : ٥٤ / ١٨٧.
(٢) رجال النجاشي : ٢٨٣ / ٧٥١.
(٣) الوسائل ٢٣ : ٣٢٧ / كتاب النذر ب ٢٥ ح ٤ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٧٣ / ٤٥٤ بتفاوت يسير.