.................................................................................................
______________________________________________________
التتابع في الجميع فله الخيار في القضاء بأن يصوم يوماً ويفطر يوماً أو يصوم يومين مثلاً ويفطر يوماً ، فهي دلّت على أفضليّة التتابع حتّى في ما زاد الفائت على ستّة أو ثمانية أيّام.
غير أنّ موثّقة عمار تضمّنت الأمر بالتفريق حتّى فيما إذا كان الفائت صوم يومين ، كما أنّها تضمّنت النهي عن المتابعة فيما إذا كان أكثر من ستّة أيّام ، وفي بعض النسخ : «أكثر من ثمانية» (١).
وقد حملها الشيخ على الجواز (٢).
وهو بعيد جدّاً ، لمنافاته مع قوله : «ليس له» ... إلخ ، كما لا يخفى.
ونحوه ما صنعه في الوسائل من الحمل على من تضعف قوّته ، فإنّه بعيد أيضاً.
والصحيح لزوم ردّ علمها إلى أهلها ، لمعارضتها للنصوص الكثيرة المصرّحة بجواز التتابع ، بل أفضليّته التي لا ريب في تقديمها لكونها أشهر وأكثر. ومع الغضّ وتسليم التعارض والتساقط فيكفي في الجواز بل الاستحباب عمومات المسارعة والاستباق إلى الخير كما عرفت.
وأمّا ما نُسب إلى المفيد من لزوم التفريق مطلقاً فلا تجوز المتابعة حتّى في الأقلّ من الستّة ، فلو كان عليه يومان فرّق بينهما بيوم لزوماً (٣).
فلم نجد عليه أيّ دليل وإن علّله في محكي المقنع بحصول التفرقة بين الأداء والقضاء (٤) ، فإنّه كما ترى.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٤١ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٦.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٧٥ ، الاستبصار ٢ : ١١٨.
(٣) المقنعة : ٣٥٩.
(٤) الحدائق ١٣ : ٣١٧.