.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا لو لم يفطر فهو على قسمين :
إذ تارةً : يكون الإفطار واجباً عليه ولو بشرب دواء ونحوه ، حفظاً لنفسه عن التعريض للهلكة ونحوها بحيث يكون عاصياً في إمساكه وعدم إفطاره.
وأُخرى : لم يكن واجباً وإن كان سائغاً ، لعدم البلوغ حدّ الضرر المحرّم ، أو كان بالغاً ولكنّه لم يتمكّن ولو للعجز عن تحصيل الدواء مثلاً أو لغفلة أو نسيان ونحو ذلك بحيث لم يكن آثماً في إمساكه ، ولم يقع منه على وجه محرّم ، لكونه معذوراً فيه.
لا شك في عدم المجال لتجديد النيّة في القسم الأوّل ، ضرورة أنّ الإمساك المنهي عنه لا ينقلب عمّا وقع ليكون مأموراً به ويتّصف بالعباديّة كما لو أمسك رياءً ، فإنّ دليل التجديد منصرف عن مثله قطعاً.
وأمّا في القسم الثاني : فيبتني جواز التجديد على الإلحاق المزبور وعدمه حسبما عرفت.
والأظهر عدم الإلحاق ، لخروجه بالتخصيص بمقتضى الآية المباركة ، وعدم كونه مكلّفاً بالصوم من الأوّل ، ولو أفطر كان سائغاً حتّى واقعاً فلا يشمله دليل التجديد ليجتزئ بما بقي من النهار عن قضاء الصوم الواجب عليه تعييناً بمقتضى ظاهر الآية المباركة ، فإنّ السقوط بذلك يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه. فالظاهر عدم الاجتزاء بتجديد النيّة ، بل يجوز له الإفطار حتّى ما بعد البرء ، لأنّه قد خُصِّص من الأوّل.