.................................................................................................
______________________________________________________
على أنّ صحيحة ابن مسلم ظاهرة في الإطلاق ، لقوله (عليه السلام) : «إن كان برئ ثمّ توانى» إلخ ، فإنّ التواني ظاهر في التأخير في قبال المبادرة ، وهذا كما يجتمع مع العزم على الترك أو التردّد يجتمع مع العزم على الفعل أيضاً بالضرورة ، فمفاد الصحيحة أنّه إن كان قد استمرّ به المرض ليس عليه حينئذٍ إلّا الفداء ، وإلّا بأن برئ وأخّر فالقضاء أيضاً بأيّ داعٍ كان التأخير ولو لأجل سعة الوقت مع عزمه على الفعل.
ولو فرضنا إجمال هذه الصحيحة فتكفينا صحيحة زرارة ، فإنّها صريحة في أنّ الموضوع للحكم المزبور أعني : القضاء والفداء معاً مجرّد عدم الصوم ، قال (عليه السلام) : «فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً وتصدّق عن الأوّل» (١).
ونحوها في صراحة الدلالة على الإطلاق وأنّ المناط في الحكم مجرّد عدم الصوم موثّقة سماعة : عن رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قبل ذلك لم يصمه «فقال : يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام ، وليصم هذا الذي أدركه ، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه» إلخ (٢).
دلّت على وجوب الجمع بين القضاء والفداء مطلقاً ، خرج عنها صورة واحدة وهي ما لو استمرّ المرض فإنّه لا يجب حينئذٍ إلّا الفداء فقط بمقتضى النصوص المتقدّمة ، فيبقى الباقي تحت الإطلاق ، وأنّ مجرّد عدم الصوم لدى عدم الاستمرار موجب للقضاء والكفارة ، سواء أكان عازماً على الترك أم متردّداً أم عازماً على الفعل حسبما عرفت.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٢ ، وقد تقدّمت قريباً.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٦ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٥.