.................................................................................................
______________________________________________________
الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه» إلخ (١).
وصحيحة زرارة : «... فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعاً ويتصدّق عن الأوّل» (٢) ، المؤيّدتين برواية أبي بصير (٣).
وأمّا في القسم الثالث : فلم يستبعد في المتن الاكتفاء بالقضاء ، فكأنّه استفاد من الأدلّة أنّ الموضوع للفداء والموجب له هو التسامح وعدم المبالاة بالقضاء والتهاون فيه ، كما صرّح بالأخير في رواية أبي بصير : «... فإن تهاون فيه وقد صحّ فعليه الصدقة والصيام جميعاً» إلخ (٤) ، لا مجرّد الترك. ومن الواضح عدم صدق ذلك مع العزم على القضاء.
وفيه أوّلاً : أنّ رواية أبي بصير ضعيفة السند بالراوي عنه ، وهو قائده علي ابن أبي حمزة البطائني ، فقد ضعّفه الشيخ صريحاً وأنّه كذّاب أكل من مال موسى (عليه السلام) الشيء الكثير ، ووضع أحاديث في عدم موته (عليه السلام) ليتمكّن من التصرّف في أمواله (عليه السلام) (٥).
وثانياً : بقصور الدلالة ، فإنّ التهاون بمعنى التأخير في مقابل الاستعجال المجامع مع العزم على الفعل فاتّفق العذر ، فلا يدلّ بوجه على عدم المبالاة فضلاً عن العزم على الترك.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٣٥ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٣٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣٣٧ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٥ ح ٦.
(٥) كتاب الغيبة : ٧٠.