.................................................................................................
______________________________________________________
ومنها : ما عن الشيخ (قدس سره) في النهاية من التفصيل فيمن نذر أن يصوم شهراً متتابعاً فعرض ما يفطر فيه بين بلوغ النصف وعدمه فيبني في الأوّل ويستأنف في الثاني (١).
والظاهر أنّ مستنده في ذلك هي رواية موسى بن بكر إمّا بواسطة الفضيل أو بدونه ، عن الصادق أو أبي جعفر (عليهما السلام) ، على اختلاف طريق الكليني والشيخ حسبما مرّ : في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوماً ثمّ عرض له أمر «فقال : إن كان صام خمسة عشر يوماً فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقلّ من خمسة عشر يوماً لم يجزه حتّى يصوم شهراً تامّاً» (٢).
فإنّها وإن لم يصرّح فيها بنذر التتابع إلّا أنّ قوله (عليه السلام) في الجواب : «حتّى يصوم شهراً تامّاً» يكشف عن تعلّق النذر بالمتابعة ، كيف؟! ولو لا ذلك لم يكن موقع للسؤال من أصله ، ضرورة وضوح عدم لزوم الاستئناف فيما لو كان مطلقاً أو على سبيل التفريق كأن يصوم شهراً خلال أربعة أشهر كلّ شهر أُسبوع مثلاً كما هو ظاهر.
ويندفع : بأنّ الرواية وإن كانت معتبرة السند ، لوجود موسى بن بكر في إسناد تفسير علي بن إبراهيم وإن لم يوثّق (٣) صريحاً في كتب الرجال كما تقدّم (٤) ،
__________________
(١) النهاية : ١٦٧.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٧٦ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ٥ ح ١ ، الكافي ٤ : ١٣٩ / ٦ ، التهذيب ٤ : ٢٨٥ / ٨٦٣ و٨٦٤.
(٣) بل في المعجم ٢٠ : ٣٣ ٣٤ استظهار وثاقته ، نظراً إلى شهادة صفوان بأنّ كتابه ممّا لا يختلف فيه أصحابنا.
(٤) في ص ٢٦٥ ٢٦٦.