.................................................................................................
______________________________________________________
فلا بدّ من الاقتصار في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مورد النصّ ، فيبقى المكلّف في غيره تحت العهدة إلى أن يتحقّق الامتثال بالإتيان بالمأمور به على وجهه المقتضي لرعاية المتابعة عملاً بعموم أدلّتها (١).
ويندفع : بأنّ مورد النصوص وإن كان مخصوصاً بالشهرين كما ذكره (قدس سره) إلّا أنّ التعليل المزبور الوارد في ذيل صحيحة سليمان بن خالد قرينة عرفيّة على التعدّي وارتكاب التخصيص في عمومات التتابع ، إذ لم يكن مختصّاً بمورده ، وإلّا لم يكن وجهٌ للتعليل كما لا يخفى ، فهو بحسب الفهم العرفي يقتضي التوسعة في نطاق الحكم وأنّ كلّ ما كان مصداقاً لغلبة الله فهو محكوم بالبناء.
ومنها : ما عن جماعة من التفصيل بين كلّ ثلاثة يجب تتابعها ككفّارة اليمين ونحوها ، وبين غيرها ، فيختصّ البناء بالثاني ، أمّا الأوّل فيجب الاستئناف إذا أفطر بينها لعذرٍ أو لغير عذر إلّا ثلاثة الهدي كما تقدّم (٢).
ويندفع : بعدم الدليل على الاختصاص ، عدا ما ورد في ذيل صحيحة الحلبي من قوله (عليه السلام) : «صيام ثلاثة أيّام في كفّارة اليمين متتابعات ولا تفصل بينهنّ» (٣) ، ونحوه صحيح ابن سنان (٤) ، وخبر الجعفري (٥). ولكنّها مطلقة من حيث الاختيار والاضطرار ، فتقيَّد بمقتضى عموم التعليل المزبور وتُحمل على إرادة عدم جواز الفصل اختياراً دون ما غلب الله عليه من مرض ونحوه ، إذ لا قصور في صلوح التعليل المزبور لتخصيص هذه الأدلّة أيضاً كغيرها حسبما عرفت.
__________________
(١) المدارك ٦ : ٢٤٧.
(٢) في ص ٢٨١ ٢٣٣.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٨٣ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ٤.
(٤) الوسائل ١٠ : ٣٨٢ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١ ، ٣.
(٥) الوسائل ١٠ : ٣٨٢ / أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٠ ح ١ ، ٣.