.................................................................................................
______________________________________________________
أوّلاً : قاعدة الاشتراك ، فإنّ الظاهر عرفاً من مثل قوله : عن معتكفٍ واقع أهله ، أنّ الحكم من آثار الاعتكاف ، لا من آثار الرجوليّة كما في مثل قوله : رجل شكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّه ظاهر أيضاً في أنّه من آثار الشكّ فيعمّ الرجل والمرأة بقاعدة الاشتراك.
وثانياً : قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة الحلبي : «واعتكاف المرأة مثل ذلك» (١) ، فإنّ المشار إليه بكلمة «ذلك» هو اعتكاف الرجل طبعاً المذكور في الصدر ، وقد رواها المشايخ الثلاثة كلّهم كذلك ، فقد تضمّنت تشبيه اعتكافٍ باعتكاف ، وأنّه لا فرق بين الاعتكافين ، وأنّهما متماثلان من جميع الجهات بمقتضى الإطلاق ويتساويان في جميع الأحكام ، غاية الأمر أنّ تلك الأحكام بعضها مذكور في هذه الصحيحة والبعض الآخر كحرمة الجماع غير مذكور هنا ومستفادٌ من الأدلّة الأُخر ، وهذا لا يضرّ باستفادة المساواة في جميع الأحكام بمقتضى إطلاق المماثلة ، ولا موجب للاقتصار على المذكورات في هذه الصحيحة ، فإنّه تقييد من غير مقيّد يقتضيه بعد انعقاد الإطلاقات في الذيل.
نعم ، لا تتمّ هذه الدعوى في صحيحة داود بن سرحان ، لأنّ المذكور في ذيلها هكذا : «والمرأة مثل ذلك» (٢) ، فتضمّنت تشبيه المرأة بالرجل ، لا تشبيه اعتكافها باعتكافه كما في تلك الصحيحة ، وكم فرقٌ بين الأمرين ، فإنّ تشبيه المرأة بالرجل ظاهرٌ في إرادة ما ذكر من الأحكام ، وإلّا فلا معنى لتشبيهها به على سبيل الإطلاق ، وهذا بخلاف الثاني ، فإنّ تشبيه الاعتكاف بالاعتكاف يعطينا بمقتضى الإطلاق أنّ كلّ حكم ثبت لذاك الاعتكاف فهو ثابت لهذا
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٩ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ٢ ، الكافي ٤ : ١٧٨ / ٣ ، الفقيه ٢ : ١٢٢ / ٥٢٩ ، التهذيب ٤ : ٢٨٨ / ٨٧١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٥٤٩ / أبواب الاعتكاف ب ٧ ح ١.