.................................................................................................
______________________________________________________
أيضاً ، ومعه لا مقتضي للتخصيص بالأحكام المذكورة في نفس هذه الصحيحة ، بل يعمّها وما ثبت من الخارج كحرمة الجماع حسبما عرفت.
وثالثاً : تدلّنا عليه صحيحة أبي ولّاد الحنّاط : عن امرأة كان زوجها غائباً فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها «فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإنّ عليها ما على المظاهر» (١).
فإنّها ظاهرة في أنّ الموجب للكفّارة إنّما هو الوقاع لا مجرّد الخروج من المسجد ، كيف؟! وطبيعة الحال تقتضي أن يكون خروجها لحاجة لا بدّ منها مسوّغة لذلك ، فإن من كان زوجها غائباً وقد قدم من السفر ولا سيّما إذا كان السفر طويلاً كما في الأزمنة السابقة لا مثل هذا الزمان الذي يمكن الخروج أول النهار والرجوع وسطه أو آخره فالحاجة العرفيّة تقتضي لزوم الخروج لملاقاته ، فمثل هذا الخروج غير محرّم ولا يوجب الكفّارة قطعاً.
وعليه ، فإن كانت مشترطة فلها رفع اليد ، وإلّا فهي باقية على اعتكافها ، فلو مكّنت نفسها عندئذٍ من الجماع فقد تحقّق في حال الاعتكاف بطبيعة الحال ، وقد دلّت الصحيحة على حرمته ولزوم الكفّارة كما في الرجل ، غاية الأمر أنّها دلّت على أنّ الكفّارة هي كفّارة الظهار ، وهي محمولة على الاستحباب من هذه الجهة كما مرّ سابقاً.
وبالجملة : فاحتمال أنّ موجب الكفّارة هنا هو الخروج السابق على الوطء خلاف الظاهر جدّاً ، لما عرفت من أنّ مثل هذا الخروج جائز قطعاً ، فلاحظ.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٥٤٨ / أبواب الاعتكاف ب ٦ ح ٦.