.................................................................................................
______________________________________________________
وما ذكره (قدس سره) هو الصحيح.
والوجه فيه : ما تعرّضنا له في مبحث الشروط من أنّ حقيقة الشرط في مثل قولنا : بعتك على أن تخيط ، أو على أن يكون العبد كاتباً ، ليس بمعنى تعليق العقد عليه بحيث إنّه لم ينشأ البيع لولا الخياطة أو الكتابة وإلّا كان العقد باطلاً من أصله لقيام الإجماع على بطلان التعليق في باب العقود والإيقاعات.
كما أنّه ليس أيضاً بمعنى مجرّد التزام مستقلّ مقارناً مع الالتزام البيعي أجنبيّا عنه من غير ربط بينهما ، فإنّ هذا وعد محض وليس من الشرط في شيء كما مرّ آنفاً ، فما هو المعروف من أنّ الشرط التزام في التزام لا نعقله.
بل الصحيح في معنى الشرط تعليق الالتزام بالعقد بحصول الشرط من دون تعليق في نفس العقد بوجه ، فينشئ البيع مثلاً على كلّ حال ولكن الالتزام به بقاءً منوط بحصول الشرط ، فالتعليق في اللزوم لا في نفس البيع ، ومرجعه لدى التحليل إلى جعل الخيار وأنّه يلتزم بالبيع على تقدير الخياطة ، وإلّا فله خيار الفسخ.
فحقيقة الشرط في هذه الموارد على ما يساعده الارتكاز العقلائي ترجع إلى عدم التزام الشارط بالعقد إلّا على تقدير خاصّ ، فإنّ التعليق في نفس العقد وإن كان باطلاً كما عرفت إلّا أنّه في الالتزام الراجع إلى جعل الخيار لا بأس به ، فلو تخلّف الشرط صحّ العقد وثبت اختيار الفسخ.
ولكن هذا يتّجه في خصوص العقود القابلة للفسخ.
وأمّا ما لا يقبله كالطلاق والنكاح ونحوهما ممّا كان الخيار فيه على خلاف المرتكز العرفي فضلاً عن الشرعي فليس معنى الشرط فيه التعليق في الالتزام ، بل معناه التعليق في نفس العقد أو الإيقاع ، فيعلّق المنشأ فيهما على التزام الآخر بالشرط. ولا بأس بمثل هذا التعليق الذي هو تعليقٌ على أمر حاصل ، وإنّما