.................................................................................................
______________________________________________________
فنقول : الروايات الواردة في المقام ثلاث :
إحداها : ما رواه الكليني بإسناده عن محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث «قال : من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته» (١).
وهي ضعيفة سنداً ودلالةً :
أمّا السند : فلأجل أنّ محمّد بن إسماعيل وإن كان ثقة لأنّ المعروف ممّن يسمّى بهذا الاسم مردّد بين ابن بزيع وابن ميمون وكلاهما ثقة ، فلا إشكال من هذه الناحية ولكنّها مرسلة ، وهي ليست بحجّة وإن كان مرسلها ثقة ، فإنّ كثيراً من الثقات لهم مراسيل ولا يعتمد عليها قطعاً ، لأنّ مجرّد كون الراوي ثقة لا يستوجب حجّيّة مراسيله إلّا إذا علم المراد من الواسطة من الخارج ، ولم يعلم في المقام ، وهذا ظاهر.
وأمّا الدلالة : فلأنّها تضمّنت الأحقّيّة يومه وليله ، وهذا لم يلتزم به أحد من الفقهاء ، بل الأحقّيّة تدور مدار مقدار إشغال المكان من ساعة أو ساعتين أو أقلّ أو أكثر.
نعم ، لو كان المكان هو السوق ، فبما أنّ الكاسب يشتغل غالباً طول النهار فهو يستوعب اليوم ، ولكنّه ينتهى بدخول الليل.
وعلى أيّ حال ، فلم يثبت حقّ الاختصاص في الليل جزماً ، سواءً أكان هو المسجد أم السوق ، ما لم يكن شاغلاً للمكان ، فالتقييد المزبور ممّا لا قائل به.
الثانية : ما رواه الكليني أيضاً بإسناده عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٢٧٨ / أبواب أحكام المساجد ب ٥٦ ح ١ ، الكافي ٤ : ٥٤٦ / ٣٣.