.................................................................................................
______________________________________________________
(عليه السلام) «قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل» إلخ (١).
وربّما يستشكل في سندها بأنّ طلحة بن زيد لم يوثّق ، ولكن الظاهر وثاقته وإن كان من العامّة ، وذلك لأجل أنّ الشيخ ذكر في كتاب الفهرست عند ترجمته : إنّ له كتاباً معتمداً (٢). فإنّ الظاهر أنّه لا ينبغي الشكّ بحسب الفهم العرفي في أنّ الاعتماد من جهة وثاقته لا لخصوصيّةٍ في الكتاب ، إذ لو لم يكن ثقة فكيف يعتمد على كتابه؟! وإنّما تعرّض للكتاب لأجل أنّ الغالب الرواية عن أرباب الكتب فيذكرون الطرق إلى تلك الكتب ، فالتعبير المزبور بمثابة أن يقول : إنّه وإن كان من العامّة إلّا أنّه ثقة يؤخذ برواياته.
هذا ، مضافاً إلى وقوعه في إسناد كامل الزيارات وتفسير القمّي ، فالسند تامّ ولا مجال للخدش فيه.
وكذلك الدلالة ، إذ التقييد بالليل لأجل أنّ موضوع الكلام هو السوق وقد شبّهه بالمسجد في أنّ السبق يوجب الأحقّيّة ، وبما أنّ المتعارف الخارجي قيام السوق إلى اللّيل واشتغال الكاسب في تمام النهار فلأجله حدّده إلى اللّيل ، فليس هذا التقييد أمراً زائداً على ما يقتضيه نفس التعارف الخارجي ، فلا ينبغي أن يستشكل بأنّ الفقهاء لم يحدّدوه بهذا الحدّ ، بل حدّدوه بالحاجة ، إذ الحاجة بالإضافة إلى السوق الذي هو موضوع الكلام يقتضي التقييد باللّيل كما عرفت ، فالرواية تدلّ على أنّ السابق له الحقّ ، غير أنّ الحقّ في السوق إلى
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٢٧٨ / أبواب أحكام المساجد ب ٥٦ ح ٢ ، الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٧ وج ٥ : ٥٥ / ١.
(٢) الفهرست : ٨٦ / ٣٧٣.