.................................................................................................
______________________________________________________
قسم استمرّ به المرض فلا يُقضى عنه ، وقسم برئ منه وصحّ ولم يقض فمرض ومات فيُقضى عنه ، فلا وجه للتعدّي عن مورده إلى كلّ من تمكّن ولم يقض كالمسافر كما لا يخفى.
على أنّها ضعيفة السند بالإرسال ، فلا تصلح للاستدلال.
الثانية : صحيحة أبي بصير المتقدّمة ، فإنّ مقتضى عموم التعليل في قوله (عليه السلام) : «فإنّ الله لم يجعله عليها» أنّ كلّ من لم يجعل الله عليه ذلك ومنه المسافر لا يُقضى عنه.
ويندفع : بأنّه إنّما يتّجه لو كان مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : «لم يجعله» هو الصوم ، ولم يثبت ، بل لا يمكن المساعدة عليه ، للزوم تخصيص الأكثر ، فإنّ كثيراً ممّن لم يجعل الله الصوم عليه يجب عليه أو عنه القضاء كالحائض والنفساء والمريض والمسافر إذا تمكّنوا من القضاء ، فالظاهر أنّ مرجع الضمير هو القضاء ، ويستقيم المعنى حينئذٍ ، وهو أنّ كلّ من لم يجعل الله عليه القضاء فلا يُقضى عنه ، لأنّ القضاء عنه فرع ثبوت القضاء عليه ، والمريض لا قضاء عليه بمقتضى النصوص المتقدّمة ، وأمّا المسافر فلم يرد فيه مثل تلك النصوص ، بل مقتضى إطلاق الآية المباركة وجوب القضاء ، فإن تمكّن يأتي به مباشرةً ، وإلّا فيُقضى عنه.
ولو تنازلنا وسلمنا أنّ للروايتين إطلاقاً يعمّ المسافر فلا بدّ من رفع اليد عنه ، للروايات الدالّة على وجوب القضاء عن المسافر الذي مات في سفره ، وهي :
موثّقة محمّد بن مسلم : في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يُقضى عنها؟ «فقال : أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم» (١).
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٣٣٤ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣ ح ١٦.