.................................................................................................
______________________________________________________
بنفسه ، فإن أقام فيه في مكانٍ عشرة أيّام انقلب القصر إلى التمام ، وإلّا بقي على قصره ، وهذا يستلزم التتابع بطبيعة الحال ، وكذا الحال في المتردّد ثلاثين يوماً كما يكشف عنه قوله (عليه السلام) : «غداً أخرج أو بعد غد» (١).
وأمّا الاستشهاد برواية العلل ففيه أوّلاً : أنّ موردها كفّارة الإفطار في شهر رمضان ، ولعلّ لهذا الشهر خصوصيّة استدعت مزيد الاهتمام بشأنه كما لا يبعد ، نظراً إلى أنّ الصوم في شهر رمضان ممّا بني عليه الإسلام ، فهو من دعائم الدين وأركانه كما في الحديث (٢) ، ولأجله كانت كفّارته مبنيّة على التصعيب والتشديد ، فلا يقاس به غيره ، فلا وجه للتعدّي إلى صيام سائر الكفّارات. وغاية ما هناك أن يتعدّى إلى خصوص صوم الثمانية عشر يوماً بدل الشهرين من كفّارة الإفطار في شهر رمضان المخيّرة ، على كلام فيه قد تقدّم ، وحاصله : منع البدليّة عن الشهرين ، بل هو بدل عن الجامع بين الخاصل أعني العتق والصيام ، والإطعام لدى العجز عنه فإنّه الواجب لا الفرد بخصوصه ، أو بدل عن خصوص الإطعام كما تضمّنه النصّ حسبما مرّ. وعلى أيّ حال ، فليس هو بدلاً عن الشهرين هنا ، وإنّما يكون بدلاً عنهما في موردين فقط :
أحدهما : كفّارة الظهار لدى العجز عن العتق وعن الإطعام وانتهاء النوبة بمقتضى الترتيب إلى الصيام.
والآخر : كفّارة الجمع في قتل العمد ، فإنّه لو عجز عن صيام الشهرين في هذين الموردين يجب عليه صوم ثمانية عشر بدلاً عن ذلك.
وكيفما كان ، فالتعدّي عن مورد الرواية لا مقتضي له بوجه.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٥٠٠ / أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.
(٢) الكافي ٢ : ١٨ / ١ و٨.