.................................................................................................
______________________________________________________
وقال في المعتبر : إنّ الرواية التي هي مستند الحكم نادرة ومخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ، المانعة عن الصوم يوم العيد ، ولا يمكن ارتكاب التخصيص فيها ، فلا بدّ من رفضها (١).
أقول : أمّا ما ذكره المحقّق فلا تمكن المساعدة عليه بوجه ، فإنّ الرواية الواردة في المقام معمول بها على ما عرفت ، فكيف يمكن القول بأنّها نادرة؟! وأمّا مخالفتها لعموم الأحاديث فلا بأس بها ، فإنّه لا مانع من تخصيص العمومات وإن كثرت ، بل وإن تواترت ، بل حتّى عموم القرآن القطعي الصدور ، لأنّ المعارضة حينئذٍ بين الظاهر والنصّ ، ولا تعارض بينهما حقيقةً بعد وجود الجمع العرفي ، لكون النصّ قرينة عرفيّة للتصرّف في الظاهر ، فلا مانع من ارتكاب التخصيص في المقام ، كيف؟! والوارد في المقام أخبار آحاد دلّت بعمومها على المنع عن صوم يوم العيد ، فتخصَّص بالنصّ الخاصّ الوارد في محلّ الكلام.
وأمّا ما ذكره الماتن (قدس سره) من ضعف سند الرواية ودلالتها ، فهو أيضاً لا يمكن المساعدة عليه ، ولبيان ذلك لا بدّ من التكلّم في مقامين ، الأوّل في سند الرواية ، والثاني في دلالتها.
أمّا المقام الأول : فتحقيق الحال فيه أنّ الروايات الواردة في محلّ الكلام وإن كانت بعضها ضعيفة إلّا أنّ في الصحيح منها كفاية.
فمنها : رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ، قال : سألته عن رجل قتل رجلاً خطأً في الشهر الحرام «قال : تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرام» قلت : فإنّه يدخل في هذا شيء «قال : ما
__________________
(١) المعتبر : ٢ : ٧١٣ ٧١٤.