.................................................................................................
______________________________________________________
فيجوز له أن يصوم الشهر الأوّل مقداراً منه في شهر ومقداراً منه في الشهر الثاني : وذكر أنّه لا بدّ في التتميم من عدّ ثلاثين يوماً وإن كان الشهر الأول ناقصاً (١).
ويظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) التسالم على جواز ذلك وإن كان قد تنظّر في لزوم العدّ ثلاثين يوماً إن كان الشهر الأوّل ناقصاً (٢).
ولكن الظاهر عدم جواز ذلك فإنّ الشهر حقيقةٌ فيما بين الهلالين ، قال الله سبحانه (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً) (٣) ، وإطلاقه على ثلاثين يوماً الملفّقة من شهرين يحتاج إلى العناية ، فإنّه على خلاف المعنى الحقيقي ، وإنّما يصار إليه فيما إذا قامت قرينة عليه كما في قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) (٤) ، فإنّ القرينة الخارجيّة وهي ندرة وقوع الموت في الآن الأوّل ما قبل هلال الشهر ولزوم اتّصال العدّة بالموت أو بالعلم به دلّتنا على أنّ المراد بالشهر مقداره.
ونحوه ما ورد في عدّة طلاق المسترابة من أنّها ثلاثة أشهر ، وكذا في نفس طلاقها من لزوم وقوعه بعد ثلاثة أشهر من وطئها رعايةً لحصول شرط الوقوع في طهر غير المواقعة ، لما عرفت من ندرة وقوع الطلاق أو الوقاع في آنٍ يرى الهلال بعده.
وكذا نحو قولك : مكثت في بلدة كذا شهراً ، أو كانت مدّة سفري شهراً ، فإنّ المراد في الجميع ما يعمّ التلفيق كالعشرة أيّام المعتبرة في قصد الإقامة ، لما عرفت
__________________
(١) الشرائع ٣ : ٧٣.
(٢) الجواهر ٣٣ : ٢٧٩.
(٣) التوبة ٩ : ٣٦.
(٤) البقرة ٢ : ٢٣٤.