.................................................................................................
______________________________________________________
يوم العيد وأيّام التشريق.
وعليه ، فلا مناص من رفع اليد عن إطلاق ما دلّ على كفاية صوم شهر كامل وشيء من الشهر الآخر في حصول التتابع ، والالتزام بلزوم صوم ذي القعدة وذي الحجّة بتمامها أو صوم ذي الحجّة ومحرّم كذلك في خصوص القتل في أشهر الحرم ، تحفّظاً على ما دلّت عليه صحاح زرارة ، ولم نر في كلمات الفقهاء من تنبّه لذلك أيضاً.
المورد الثاني : ما ذكره في المتن وهو صوم ثلاثة أيّام بدل هدي التمتّع.
فإنّه لو صام الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجّة فلا إشكال فيه ، لحصول المتابعة ، بل لا يبعد جواز الصوم من أوّل ذي الحجّة ، لدلالة النصوص المعتبرة عليه.
وأمّا لو لم يصم كذلك أو ورد ليلة التروية ولم يتمكّن من الهدي فالمعروف أنّه يجوز الصوم يوم التروية ويوم عرفة ويؤخّر الثالث إلى ما بعد العيد ، أو بعد أيّام التشريق لمن كان بمنى ، لحرمة الصوم له في هذه الأيّام كيوم العيد.
وهل يجب الاتّصال حينئذٍ ، أو أنّه يجوز الفصل إلى نهاية ذي الحجّة؟
كلام آخر خارج عن محلّ البحث وإن أشار إليه في المتن بقوله : بلا فصل.
والذي يهمّنا فعلاً البحث عن نفس التفريق وترك التتابع ، وقد عرفت أنّ المشهور ذهبوا إلى جوازه ، استناداً إلى الروايتين الآتيتين.
ولكن ناقش فيه صاحب المدارك بضعفهما سنداً ، فكيف يرفع اليد بهما عن الروايات الصحيحة الصريحة في أنّ من لم يتمكّن أو لم يصم الثلاثة قبل العيد فليصمها بعد أيّام التشريق؟! هذا ، والروايتان إحداهما :