ثلاثة أشهر. (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) (١).
واللاّتي توفّي عنهنّ أزواجهن يتربّصن بأنفسهنّ أربعة أشهر وعشراً إذا كانت حائلاً ، والحامل تعتدُّ بأبعد الأجلين من العدّة والوضع جمعاً بين عموم الآيتين.
والإماء تعتدُّ قرءين من طلاق إن كنّ ذوات الأقراء ، وإلاّ فشهراً ونصفاً.
وتعتدُّ من الوفاة شهرين وخمسة أيّام إن كانت حائلاً ، والحامل عدّتها أبعد الأجلين.
وأمّ الولد لمولاها عدّتها أربعة أشهر وعشراً.
والمتمتّع بها إذا انقضى أجلها بعد الدخول أو أعرض عنها الزوج ، فعدّتها حيضتان في ذوات الأقراء ، وخمسة وأربعون يوماً في غيرهنّ.
وتعتدُّ من الوفاة بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حائلاً أو لم يدخل بها ، وبأبعد الأجلين إن كانت حاملاً ، ولو كانت أمة فعدّتها ـ حائلاً ـ شهران وخمسة أيّام.
هذا ما عند الشيعة من العدّة ، وهذه كتب القوم الفقهيّة والتفسيريّة ـ قديمة وحديثة ـ طافحة بما ذكرناه ، فهل وجد عزوه المختلق في شيء منها؟ اللهم لا. بل إنّه لا يكترث بالمباهتة وهي شأنه في كثير من الموارد.
٦ ـ قال : اليهود تستحلُّ دم كلّ مسلم ، وكذلك الرافضة!
الجواب : هل يعرف الرجل مصدر هذه النسبة من كتب الشيعة وعلمائهم وأعلامهم ، بل من ساقتهم وذوي المراتب الواطئة منهم؟ والشيعة هم الذين يتلون الكتاب العزيز في آناء الليل وأطراف النهار ، مخبتين بأنّ ما بين دفّتيه وحيٌ منزلٌ من الله إلى سيّد رسله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفيه آيات التحذير عن قتل المؤمن ، والإيعاز بالخلود في
__________________
(١) الطلاق : ٤.