مسلم في صحيحه (١) (١ / ٥٧٤) ، وأبو داود في سننه (٢) (١ / ٣٤٤) ، وأحمد في مسنده (٣) (١ / ٣١٤) عن ابن عبّاس قال : كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة ، فقال عمر بن الخطاب : إنّ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناةٌ ، فلو أمضيناه علي هم! فأمضاه عليهم.
وأخرج مسلم (٤) وأبو داود (٥) ، بإسناده عن ابن طاووس عن أبيه : أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : أتعلم إنّما كانت الثلاث تجعل واحدةً على عهد النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عبّاس : نعم.
وأخرج مسلم (٦) بإسناد آخر : أنّ أبا الصهباء قال لابن عبّاس : هات من هناتك ، ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر واحدة؟ فقال : قد كان ذلك ، فلمّا كان عهد عمر تتابع الناس في الطلاق ، فأجازه عليهم.
وللشرّاح في المقام كلمات متضاربة ، وآراء واهية ، وتوجيهات باردة بعيدة عن العلم والعربيّة ، وعدّه القسطلاني (٧) من الأحاديث المشكلة ـ ولعمري مشكلة جدّا لا يسعنا بسط الكلام في ذلك كلّه.
٥ ـ قال : اليهود لا ترى على النساء عدّة ، وكذلك الرافضة!
الجواب : الشيعة ترى على النساء من العدّة ما حكم به الكتاب والسنّة. فالمطلّقاتُ يتربّصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء إن كنّ ذوات الأقراء ، وتعتدُّ ذوات الشهور
__________________
(١) صحيح مسلم : ٣ / ٢٧٦ ح ١٥ كتاب الطلاق.
(٢) سنن أبي داود : ٢ / ٢٦١ ح ٢١٩٩.
(٣) مسند أحمد : ١ / ٥١٧ ح ٢٨٧٠.
(٤) صحيح مسلم : ٣ / ٢٧٧ ح ١٦ كتاب الطلاق.
(٥) سنن أبي داود : ٢ / ٢٦١ ح ٢٢٠٠.
(٦) صحيح مسلم : ٣ / ٢٧٧ ح ١٧ كتاب الطلاق.
(٧) إرشاد الساري : ١٢ / ١٦ ـ ١٨.