نفس الأعمال المأتي بها ، وهي لا تكون متعلّقةً للأمر الضمني لأنها ليست شرطاً ... (١).
فما ذكره لا يحلّ المشكلة.
وأمّا الجواب عن النقض بالتيمّم : بأنّه مستحبٌ بالاستحباب النفسي ، بالنّظر إلى طائفتين من النصوص ، أفادت الأولى مطلوبيّة الطّهور في جميع الأحوال ، والثانية كون التيمّم أحد الطهورين ، ومحصّلهما كون التيمّم مطلوباً للمولى. فقد ذكره الشيخ قدسسره ، إلاّ أنّه قال بعد ذلك ما حاصله : أن أحداً من الفقهاء لم يذهب إلى الاستحباب النفسي للتيمّم.
لكنّ الحق تماميّة الجواب المذكور ، إذ المستفاد من الصحيحة : «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات فتطهّروا» (٢) هو المطلوبيّة النفسيّة للطهارة ، وروى الصدوق مرسلاً : «من تطهّر ثمّ أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده ...» (٣) وفي الخبر أيضاً : «إنّ التيمّم أحد الطهورين» (٤) ومن جميع هذه الأخبار يستفاد المطلوبيّة النفسية للتيمّم ، ومقتضى القاعدة هو الأخذ بظواهر هذه النصوص إلاّ أن يثبت إعراض الأصحاب عنها ، لكنّها دعوى ممنوعة ، بل إنّ ظواهر كلمات بعضهم في بدليّة التيمّم عن الوضوء ترتّب جميع آثار الوضوء على التيمّم.
هذا ، وقد يقال : باستحباب التيمّم نفساً عن طريق الإجماع القائم على أن رافعيّة الطهارات الثلاث للحدث أو مبيحيّتها للدخول في الصّلاة متوقفة على كونها ـ أي الطهارات ـ عبادةً ، وذلك : لأنّه إذا لم يكن الأمر الغيري موجباً لعباديّتها
__________________
(١) منتقى الأُصول ٢ / ٢٦٠.
(٢) وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ الباب ٨ من أبواب الوضوء.
(٣) وسائل الشيعة ١ / ٣٧٨ الباب ٩ من أبواب الوضوء.
(٤) وسائل الشيعة ٣ / ٣٨٦ الباب ٢٣ من أبواب التيمّم.