الغيري طريقاً إليه.
وثانياً : إنّ الأمر الغيري لا يوجب القرب والثواب كما تقدّم ، لكنّ العمل قد تعنون بعنوانٍ ، فكان الإتيان به مقرّباً لذلك العنوان ، غاية الأمر هو مجهول ، ولا ضير في ذلك.
وثالثاً : صحيح أنّ الأمر الغيري المتعلّق بالوضوء توصّلي ، ولا يمكن أن يكون تعبّدياً ـ والحال أنّ الوضوء عبادة ـ لكنّ عباديّة الوضوء لم تنشأ من ناحية هذا الأمر حتى يرد الإشكال ، وإنّما هي من ناحية ذلك العنوان المجهول الذي كان الأمر الغيري طريقاً إليه ، فاندفع الإشكال. لكنّ عباديّة العمل منوطة بالقصد ، ومع الجهل بالعنوان الموجب للعباديّة كيف يقصد؟ فأجاب الشيخ : بكفاية قصد الأمر الغيري ، لأنّه يدعو إلى الإتيان بالوضوء بذلك العنوان ، فصار العنوان مقصوداً عن طريق الأمر الغيري.
هذا ، ولا يخفى أنّ بهذا الوجه تنحلّ مشكلة التيمّم أيضاً ـ لأنّ الشيخ قد أشكل على استحبابه النفسي لظاهر الأخبار ، بعدم ذهاب الأصحاب إلى ذلك ـ فإنّه يتم استحبابه ويكون مقدّمةً للصلاة بعنوانٍ يكون الأمر الغيري طريقاً إليه وكاشفاً عنه.
لكن يرد على هذا الوجه :
أوّلاً : ما ذكره الشيخ نفسه من أنّ عدم دركنا لكيفيّة توقف ذي المقدّمة على المقدّمة وترتّبه عليها ، غير منحصر بالطهارات الثلاث ، فإنّ للصّلاة مقدّمات أُخرى أيضاً قد اعتبرها الشارع مقدّمةً لها ونحن نجهل كيفية توقّفها عليها ، فلو كانت المقدميّة المأخوذة شرعاً توجب عباديّة المقدّمة ولزوم الإتيان بها بعنوان العبادة ، فلا بدّ من القول بذلك في تلك المقدّمات أيضاً ، مع أنّ وجوب