٤ ـ باب الحكم بطهارة الماء إلى أن يعلم ورود النجاسة عليه فإن وجدت النجاسة فيه بعد استعماله وشك في تقدم وقوعها وتأخره حكم بالطهارة .
[ ٣٥٠ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن عمار بن موسى الساباطي ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يجد في إنائه فارة ، وقد توضّأ من ذلك الإِناء مراراً ، أو اغتسل منه ، أو غسل ثيابه ، وقد كانت الفارة متسلّخة ، فقال : إن كان رآها في الإِناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعدما رآها في الإِناء ، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ويعيد الوضوء والصلاة ، وإن كان إنما رآها بعدما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك (١) الماء شيئاً ، وليس عليه شيء لأنه لا يعلم متى سقطت فيه ، ثم قال : لعلّه أن يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن عمّار بن موسى ، (٢) .
ورواه أيضاً بإسناده عن إسحاق بن عمّار ، مثله (٣) .
[ ٣٥١ ] ٢ ـ وقد تقدّم حديث حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الماء كلّه طاهر حتى تعلم أنه قذر .
__________________
الباب ٤ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ .
(١) كتب المصنف على ( ذلك ) علامة نسخة .
(٢) التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ .
(٣) التهذيب ١ : ٤١٩ / ١٣٢٣ .
٢ ـ تقدَّم في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الماء المطلق .