السلام ) قال : لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبراً .
[ ١٠٥٦ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( عليه السلام ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ، ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسّع ، من شاء مسح مقبلاً ، ومن شاء مسح مدبراً ، فإنّه من الأمر الموسّع إن شاء الله .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن عيسى ، مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله ، إلى قوله : إلى أعلى القدم (٢) .
٢١ ـ باب وجوب أخذ البلل للمسح من لحيته ، أو حاجبيه ، أو أجفان عينيه إن كان قد جفّ عن يديه ، وعدم جواز استئناف ماء جديد له ، فإن لم يبق بلل أصلاً أعاد الوضوء .
[ ١٠٥٧ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن خلف بن حمّاد ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة ؟ قال : إن كان في لحيته بلل فليمسح به ، قلت : فإن لم يكن له لحية ؟ قال : يمسح من حاجبيه ، أو من أشفار عينيه .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣١ / ٧ .
(١) قرب الاسناد : ١٢٦ قطعة منه .
(٢) التهذيب ١ : ٥٧ / ١٦٠ ، وفي : ٦٥ / ١٨٣ ، وفي : ٨٣ / ٢١٦ والاستبصار ١ : ٥٨ / ١٧٠ .
الباب ٢١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ١ : ٥٩ / ١٦٥ ، والاستبصار ١ : ٥٩ / ١٧٥ .