فقلت : يا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إنّها فضلة منّي ، أو قالت : اغتسلت ، فقال : ليس الماء جنابة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
٨ ـ باب طهارة سؤر الحائض ، وكراهة الوضوء من سؤرها إذا لم تكن مأمونة
[ ٦٠٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن عنبسة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إشرب من سؤر الحائض ولا تتوضّ منه .
[ ٦٠٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض يشرب من سؤرها ؟ قال : نعم ولا تتوضّ منه .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسين ، مثله (١) .
[ ٦٠٨ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
__________________
(٤) تقدم في الباب ٨ من أبواب الماء المطلق ، وكذلك الباب ٩ من أبواب الماء المضاف .
(٥) يأتي في الحديث ٦ من الباب ٣٢ من أبواب الجنابة ، والباب ٢٨ من أبواب الوضوء .
الباب ٨ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ١ .
٢ ـ الكافي ٣ : ١٠ / ٣ .
(١) التهذيب ١ : ٢٢٢ / ٦٣٥ ، والاستبصار ١ : ١٧ / ٣٣ .
٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٤ .