٥٥ ـ باب حكم الوضوء من اناء فيه تماثيل أو فضّة
[ ١٢٩٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الطشت يكون فيه التماثيل ، أو الكوز ، أو التور يكون فيه التماثيل أو فضّة ، لا يتوضّأ منه ولا فيه ، الحديث .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأواني (١) وغيرها (٢) .
٥٦ ـ باب كراهة صبّ ماء الوضوء في الكنيف ، وجواز ارساله في البالوعة
[ ١٢٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن يعني الصفّار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) : يجوز أن يغسّل الميّت وماؤه الذي يصبّ عليه يدخل إلى بئر كنيف ؟ أو الرجل يتوضّأ وضوء الصلاة ينصبّ ماء وضوئه في كنيف ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : يكون ذلك في بلاليع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار (١) .
__________________
الباب ٥٥ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١ : ٤٢٥ / ١٣٥٣ وتقدم ذيله في الحديث ٥ من الباب ١٤ من أبواب نواقض الوضوء .
(١) يأتي في الحديث ٣ ، ٤ من الباب ٦٥ من أبواب النجاسات .
(٢) يأتي في الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المحرمة .
الباب ٥٦ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٥٠ / ٣ وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب غسل الميت .
وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٧ من أبواب غسل الميت .
(١) التهذيب ١ : ٤٣١ / ١٣٧٨ ، ليس فيه ذكر الوضوء .