من الغسل والاستنجاء ما بلّت (١) يمينك .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
١٤ ـ باب استحباب الابتداء في الاستنجاء بالمقعدة ، ثمّ بالاحليل ، واستحباب مبالغة النساء فيه
[ ٨٥١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء (١) ، يبدأ بالمقعدة أو بالإِحليل ؟ فقال : بالمقعدة ثمّ بالإِحليل .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (٢) .
أقول : وقد سبق ما يدلّ على استحباب مبالغة النساء في أحاديث وجوب الاستنجاء (٣) .
__________________
(١) في نسخة : ملأت ( هامش المخطوط ) .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من هذه الأبواب .
الباب ١٤ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٣ : ١٧ / ٤ .
(١) في نسخة التهذيب : بأيما ( منه قده ) وكذا في المصدر .
(٢) التهذيب ١ : ٢٩ / ٧٦ .
(٣) سبق في الحديث ٣ الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة .